السيد محمد الروحاني
251
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ مسألة 14 : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة ] [ مسألة 14 ] : الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته ( 771 ) بعد صدق العيلولة ، فلو أعطى زوجته نفقتها ، وصرفت غيرها في مصارفها ، وجب عليه زكاتها ، وكذا في غيرها .